التنظيم القانوني لقضاء دين الغير
Ali Hade
أسبوعين مضت
الفعاليات العلمية, مقالات
23 زيارة
التنظيم القانوني لقضاء دين الغير
في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م
في بادئ الامر نتطرق للمواد القانونية التي وضعها المشرع العراقي لمعالجة قضاء دين الغير، وهي اربع مواد هي (٢٣٦-٢٣٩) ومن ثم نتطرق الى تفسير تلك المواد القانونية وحكمها.
فقد نصت المادة ( ٢٣٦) من القانون المدني العراقي على ما يلي : ( إذا أمر أحد غيره بقضاء دينه، رجع المأمور على الأمر بما أداه عنه، وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء أشترط الرجوع عليه ام لم يشترط).
وقضت المادة (٢٣٧ ) من نفس القانون اعلاه : ( إذا أمر أحد غيره بقضاء دينه، ثم إن الأمر قضى الدين بنفسه إلى دائنه والمأمور دفعه أيضا، فللمأمور أن يرجع بما دفعه على الامر إن كان قد سبقه في قضاء الدين وإن كان الامر هو الذي قضى الدين أولاً ، فللمأمور أن يرجع على القابض أو على الأمر).
وجاء في نص المادة (۲۳۸) من نفس القانون ما يأتي:( إذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين).
وورد في المادة( ٢٣٩ ) من نفس القانون ما يلي: (إذا قضى أحد دين غيره بلا أمره سقط الدين عن المدين سواء قبل أو لم يقبل و يعتبر الدافع متبرعا لا رجوع له على الدين بشيء مما دفعه بلا أمره, إلا إذا تبين من الظروف إن للدافع مصلحة في دفع الدين أو أنه لم يكن عنده نية التبرع).
من خلال ذكر المواد القانونية التي تناولت قضاء دين الغير يتضح لنا ان المشرع العراقي لقد قام بالتمييز بين حالتين الاولى قضاء دين الغير بأمر من المدين والحالة الثانية قضاء دين الغير بدون امر من المدين وسنتطرق لهما بالتفصيل
اولاً: قضاء دين الغير بأمر من الدين
قضت المادة ( ٢٣٦ ) المشار إليها، بأنه … لو أمر أحد غيره بقضاء دينه رجع المأمور على الأمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه أو لم يشترط ) والحق أن وفاء المأمور للدين يعتبر وفاء مع الحلول طبقا لحكم المادة( ٣٧٩ ) من القانون المدني العراقي التي نصت بما يأتي : ( إذا دفع الدين شخص غير المدين حل الدافع محل الدائن بحكم القانون في الأحوال الآتية………. – إذا كان هناك نص يقرر للدافع حق الحلول )
وقضت المادة (237) من نفس القانون 🙁 بأنه لو أمر شخص غيره بقضاء دينه، ثم قام كل من الأمر والمأمور بقضاء الدين, رجع المأمور على الأمر بما دفع للدائن إذا كان هو الذي دفع أولاً، ورجع المأمور على كل من الأمر والدائن إذا كان الآمر هو الذي سبق في الدفع). وعلة هذا الحكم، أن المأمور إذا دفع الدين أولاً رجع على الآمر بما دفع، لأن وفاءه يعتبر وفاء مع الحلول وإذا دفع الأمر الدين أولاً، رجع المأمور عليه لأنه أنابه في الوفاء أو رجــع عـلـــى الدائن المدفوع له بدعوى تسلم المدفوع دون حق لأن الدائن يكون قد تقاضى حقـه مرتين وجدير بالذكر أن رجوع المأمور على أي من الآمر أو الدائن يكون في حالة عدم علمه بقيام الأمر بالدفع. أما لو علم بذلك وقام بالوفاء فلا يحق له غير الرجوع على الدائن المدفوع له بدعوى الكسب دون سبب، لأن وكالته عن الآمر تكون قد انقضت بقيام الأمر بالدفع وعلم المأمور بذلك.
ثانياً : قضاء دين الغير دون أمر من المدين
وضعت المادة (۲۳۹ ) من نفس القانون قاعدة عامه لحكم هذه الحالة مفادها : ( إذا قضى أحد دين غيره بلا أمره سقط الدين على المدين سواء قبل أم لم يقبل) . ويعتبر الدافع متبرعاً لا رجوع لـــه على المدين بشيء مما دفعه بلا أمره إلا إذا تبين من الظروف أن للدافع مصلحة في دفع الدين أو أنه لم يكن عنده نية التبرع ) .
وبمقتضى هذه القاعدة يعتبر كل من دفع دين غيره دون أمر من المدين متبرعا ولا يحق له الرجوع على المدين بشيء. إلا أن لهذه القاعدة استثنائين يحق بمقتضاهما رجوع الدافع على المدين إذا تم الدفع دون أمره أولهما إذا كان للدافع مصلحة في قضاء الدين. وثانيهما، إذا انتفاء نية التبرع لدى الدافع وسنبين فيما يلي هذين الاستثنائين.
اولاً : إذا كان للدافع مصلحة في قضاء الدين
إذا تبين من الظروف إن للدافع غير المأمور مصلحة ظاهرة في قضاء الدين أمكنه الرجوع على المدين بما دفع. وتبدو هذه المصلحة في كثير من الحالات. فلا يعتبر متبرعاً كل من المدين المتضامن مع غيره الذي يدفع الدين كله أو الوارث الذي يسدد دينا على المورث من مال نفسه أو مشتري سيارة يقوم بتسديد الأقساط المستحقة للشركة البائعة إذا توقف من باعه السيارة عن دفعها للشركة. ذلك لأن أيا من هؤلاء له مصلحة ظاهرة للدفع، هي براءة ذمة المدين المتضامن في المثال الأول. وتخليص التركة من الدين كي يحصل على حقه في المثال الثاني، والتخلص من حجز الشركة البائعة على السيارة في المثال الأخير.
ثانياً : انتفاء نية التبرع عند الدافع
إذا تبين من الظروف كذلك أن من دفع دون أمر لم تكن عنده نية التبرع فله أن يرجع على المدين بما دفع. وعلى هذا الاستثناء نصت المادة ( ۲۳۸ ) من نفس القانون بقولها: (إذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون، رجع بما قضاه على المدين).
وما تضمنه هذا النص من حكم يصلح أن يكون مثلا لوجود مصلحة ظاهرة للدافع في قضاء الدين كما يشير إلى أن هذين الاستثنائين يختلطان في أكثر الحالات. فلا يقوم بالدفع من تنتفي عنده نية التبرع إلا إذا لم تكن له مصلحة ظاهرة في الوفاء في أغلب الأحوال بمعنى ادق اذا لم تكن هناك مصلحة فيعتبر تبرع
مقال
م.م بسام عبد الامير ياسين

Related