الرئيسية / الفعاليات العلمية / الأثر المترتب على نكول البائع بتسجيل العقار وفق القانون المدني وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل

الأثر المترتب على نكول البائع بتسجيل العقار وفق القانون المدني وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل

                                                                      د. علاء كاظم حسين المرشدي
   بادئ ذي بدأ ، أن التصرفات التي تنشأ على العقار تعد من التصرفات الشكلية ، التي لا تنعقد ولا ترتب أثراً إلا إذ استوفت الشكل الذي نص عليه القانون وهو التسجيل في دائرة التسجيل العقار وفق ما نصت عليه المواد ( 2و3 ) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لستة 1971 ، والمواد ( 90 / 91 ، و 508 ) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .
    أن قيام البائع ببيع عقاره الى المشتري لا يعني أن ملكية ذلك العقار قد انتقلت الى المشتري و أن قام المشتري بتسليم الثمن المتفق عليه واستلام العقار ، وبهذا الشأن قد يخل البائع بالتزامه بنقل ملكية ذلك العقار إلى المشتري عن طريق التسجيل في دائرة التسجيل العقار ، وبهذا الشأن قد يخل البائع بذلك الالتزام وينكل عن إكمال تلك الإجراءات ، وبهذا الخصوص نجد أن المشرع قد رتب أثراً على ذلك الاخلال ورسم المخاصمة القضائية وفق التفصيل الآتي :-
اولاً / الموقف وفق نصوص القانون المدني :- نصت المادة ( 1127 ) على أنه (( التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض إذا أخل أحد الطرفين بتعهده سواء أُشترطت التعويض في التعهد أم لم يشترط )) . يتضح لنا أن أمام المشتري دعويين يمكن له أقامتها ، أولهما دعوى التعويض عن الأضرار التي اصابته نتيجة ذلك الاخلال ، وثانيهما دعوى إعادة الحال ، يطالب فيها باسترداد ما تم دفعه من ثمن إلى المشتري .
ثانياً / موقف المشرع وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 :– أنطلق المشرع العراقي من فكرة أن العقارات تتضمن مال مستثمر و أنها متعرضة الى التقلبات في الأسعار بمرور الزمن ، و أن التصرفات التي تُجرى عليها يجب أن تخضع لتنظيم قانوني يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة ، ويؤدي الى المحافظة عـــــلى مبدأ استقرار المعاملات في التصرفات القانونية ، و أن بقاء الحــــال وفــــــق تنظيم المادة ( 1127 ) من القانون المدني قد لا يؤدي الى تحقيق ذلك ، هذا مما دفعه الى تغيير المخاصمة القضائية فيما يخص العقارات التي تسجل في دائرة التسجيل العقاري والتابعة لحدود أمانة بغداد وبلديات المحافظات ، و اعطى للمشتري أن يقيم الدعاوى الآتية :-
أ – دعوى التمليك :- منــح المشرع المشتري أن يُقيم دعـــوى التمليك وذلك بالمطالبة بالــــزام البائع بإكمال إجراءات التسجيل فـي دائرة التسجيل العقاري ، وذلك بعــــد تـــوافر شرطين علــــــــى سبيل التدرج لا الجمع ، وهما :-
  • ان يكون العقار مشيداً وسكن المشتري فيه سكناً متزامناً .
  • إلا يكون العقار غير مُشيداً ، بشرط أن يُقيم فيه المشتري مُشيدات مُعتبرة .
ب- دعوى فرق البدلين :- للمشتري أن يُقيم دعوى فرق البدين يطالب فيها ببدل العقار ، وذلك بأن يُقيم العقار عند البيع وعند النكول ، وما يكون من فرق بين القيمتين يستحقها المشتري ، وذلك :-
  • اذا كان العقار مُشيداً ، إلا أن المشتري لم يسكن فيه سكناً متزامناً .
  • إذا لم يكن العقار مُشيداً ، إلا أن المشتري لم يقم بإنشاء مُشيدات مُعتبرة فيه .
ج- دعوى إعادة الحال :- هي دعوى يُقيمها المشتري يطالب فيها باسترداد ما تم دفعه من ثمن إلى المشتري ، مع الأخذ بلطف النظر ، أن هذه الدعوى تقام بالإضافة الى دعوى فرق البدلين فقط ، مع ملاحظة ، أنه حتى يحق للمشتري إقامة دعوى فرق البدلين كان لزاماً عليه أن يُقيمها أولاً ثم يُقيم دعوى إعادة الحال ، أما أذا أقام الأخيرة ، فهذا يعني أنه قد أسقط حقه في دعوى فرق البدلين .

شاهد أيضاً

التعسف في استعمال حق التأديب

ندوة بعنوان (التعسف في استعمال حق التأديب) عقدت وحدة تمكين المرأة في كلية القانون بجامعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.