الرئيسية / اخبار / فرع القانون الخاص يقيم الندوة العلميةبعنوان (دور المشرّع في ترتيب آثار العقد)

فرع القانون الخاص يقيم الندوة العلميةبعنوان (دور المشرّع في ترتيب آثار العقد)

برعاية السيد عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور سعيد علي غافل اقام فرع القانون الخاص وضمن نشاطاته العلمية الندوة الثقافية بعنوان (دور المشرّع في ترتيب آثار العقد) حاضر فيها الاستاذ المساعد الدكتور قاسم هيال رسن التدريسي في فرع القانون الخاص, حيث استهلت الندوة بكلمة بين فيها دور المشرع في ترتيب اثار العقد حيث إختلف الفقهاء اتجاه هذا الدور ، بين من يضيّق دوره ، وبين من يوسعّه ، على حساب إرادة المتعاقدين ، فظهر لدينا نتيجة لذلك ، ثلاثة مبادئ مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الجعلية ومبدأ الإمضاء ، وقد تناولت الدراسات القانونية مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الجعلية ، وسنضيف في هذا الندوة المبدأ الثالث ، وهو مبدأ الإمضاء في الفقه الإمامي ، الذي لم يتم طرحه سابقا ، بحسب استقراء المصادر القانونية المتوفرة ، وتوصل الاستاذ المحاضر للنتائج التالية :-
1) إن دور المشرّع في ترتيب آثار العقد في القانون المدني العراقي ، يكون وفق مبدأ سلطان الإرادة المقيّد ، حيث يعطي لإرادة المتعاقدين دور في ترتيب آثار العقد ، ولكن يقيدها بعدة قيود ، أهمها : النظام العام والآداب ، كما في المادة (75) منه.
2) أما دور المشرّع في ترتيب آثار العقد في المذاهب الإسلامية الأربعة المعروفة ، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ، فيحكمه مبدأ الجعلية ، القاضي بحصر دور إرادة المتعاقدين في تكوين العقد فقط ، أما آثاره فتكون من قبل الشرّع.
3) بينما في المذهب الإمامي ، يكون دور المشرّع في ترتيب آثار العقد ، وفق مبدأ الإمضاء ، حيث يقوم المتعاقدان بترتيب آثار العقد ، بشرط إمضائها من قبل العرف ، ثم من الشرّع ، كي تكون آثارا صحيحة ملزمة.
4) وفقا لمبدأ الجعلية ، للشارع ان يرتب بعض الآثار ، وان لم يردها المتعاقدان ، بخلاف مبدأ الإمضاء فانه لن يضيف أثرا لم يرتباه أصلا ، فلذا سيكون المتعاقدان بمأمن من عنصر المفاجأة ، فمبدأ الإمضاء في الفقه الإمامي ، يؤدي الى استقرار المعاملات ، بإيجاده التوازن ، ما بين ارادة المتعاقدين والعرف والشرع.
5) إن مبدأ الإمضاء ، يقوم بإمضاء ما يقره العرف ، للآثار التي أنشأها المتعاقدان ، فهو يتبنى معيارا مزدوجا ، من المذهب الشخصي ، متمثلا بإرادة المتعاقدين ، ومن المذهب المادي ، ممثلا بإمضاء العرف ، فعليه هذا المبدأ لا يقصر دور الإرادة على مرحلة إنشاء العقد ، كما في مبدأ الجعلية ، الذي يتمحض في تبني المذهب المادي فقط ، بالنسبة لآثار العقد.

شاهد أيضاً

مسابقة المحكمة الصورية العربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.