ناقشت كلية القانون بجامعة الكوفة رسالة الماجستير الموسومة تناقش (حجية حكم الالغاء في مواجهة الادارة – دراسة مقارنة) للطالب (رائد ابراهيم عنون حسن) وذلك على قاعة العلامة الدكتور إسماعيل مرزة…
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة اساتذة القانون الاداري الافاضل كل من:
– أ.د سعيد علي غافل…….. رئيسا
– أ.د سحر جبار يعقوب …….. عضوا
– ا.م.د ثامر محمد رخيص……. عضوا
– اد. فـارس عبدالرحیم حاتم ……… .. عضوا ومشرفآ
وتناول الطالب من المعروف أن الحكم القضائي يمثل الحقيقة القانونية وتنفيذه يعني تحويله من الواقع النظري الى التطبيق العملي , والاحكام القضائية الصادرة عن القضاء الاداري تبنى في أساسها على مبدأ المشروعية الذي يوجب على الادارة احترام الاحكام القضائية والالتزام بتنفيذها , حيث ان الادارة بما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة بشكل يجعلها في موقع اقوى من الافراد الذين صدر الحكم لصالحهم في مواجهتها بشكل يغريها للإخلال بالتزاماتها وتمتنع عمداً عن تنفيذ أو تعطيل حكم الالغاء الصادر ضدها لصالح الافراد , لذلك جاءت هذه الدراسة الموسومة بحجية حكم الالغاء في مواجهة الادارة , حتى نستطيع الدخول من خلالها الى الحديث عن الوسائل التي يمكن اللجوء اليها لمواجهة امتناع الادارة وتعنتها وتعسفها في استعمال سلطتها في عدم التنفيذ للأحكام القضائية الادارية , فلا بد من أن نتكلم باختصار عن المقصود بحجية حكم الالغاء وتنفيذه اذا ما صدر في مواجهة الادارة وخاصة فيما يتعلق بإيجاد الحلول المناسبة لحث الادارة على احترام التزاماتها في تنفيذ احكام الالغاء الصادرة في مواجهتها , حيث تم تناول الحديث عن وسائل مواجهة الادارة عند امتناعها عن التنفيذ سواءً بالوسائل التقليدية كالأسلوب الودي لغرض حثها على تنفيذ أحكام الالغاء الصادرة ضدها , أم الوسائل الجزائية لإجبارها على التنفيذ , وقد يتم اللجوء اخيراً الى اسلوب الغرامة التهديدية مع مقارنة ذلك بالتنظيم القانوني لكل من فرنسا ومصر والعراق , فبالرغم من تعدد الحلول التي يمكن اتخاذها في مواجهة الادارة للحد من مشكلة عدم التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية المتمثلة بحكم الالغاء الصادر ضدها , فإننا لا ننكر صعوبة وجود طريقة تكون فعالة تماماً لمواجهة هذه الظاهرة السلبية , حيث لا بد للأفراد من العودة الى ساحات القضاء عند مخالفة الادارة لالتزاماتها في تنفيذ حكم الإلغاء الصادر في مواجهتها ضد أحد قراراتها لغرض الحصول على تنفيذ صحيح لحكم الإلغاء عند عدم التوصل مباشرة الى الحصول على التنفيذ نتيجة امتناع الادارة او تعنتها وسوء نيتها في القيام بالتزاماتها وفي نهاية الدراسة خلص الباحث الى العديد من المقترحات والتي أهمها توسيع اختصاص القاضي الاداري من خلال منحه الوسيلة التي تمكنه من كفالة الاحكام القضائية , وتوصي الدراسة أيضاً في حال امتناع الادارة عن تنفيذ أحكام الالغاء الى تشريع قانون لتنفيذ الاحكام الادارية مستقل في العراق أو على الاقل تعديل قانون التنفيذ الحالي رقم ( 45 ) لسنة 1980 المعدل وتضمين اجراءات التنفيذ ضد الادارة في حال امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية الادارية الصادرة في مواجهتها من خلال النص على قانون التنفيذ انفاً في نص المادة ( 7 / حادي عشر ) من قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل .
وبعد مناقشة مستفيضة ودفاع الطالب عن رسالته واسلوب بحثه والنتائج التي توصلت اليها؛ قررت اللجنة قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة.