الرئيسية / الفعاليات العلمية / مقالات / الكتلة النيابية الاكثر عددا

الكتلة النيابية الاكثر عددا

أ.م.د حيدر محمد حسن
كلية القانون كوفة
    بالرجوع الى الإحكام الدستورية الواردة فـي وثيقة دستور جمهورية العراق 2005  ، نلحظ إن الدستور بين في المادة (1) من الباب الأول منه  والمتعلق ب ( المبادئ الأساسية ) أن نظام الحكم  نظام نيابي برلماني  0 بالنص على ان ( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) 0 ومن اسس هذه النظام ثنائية السلطة التنفيذية التي تقررت في المادة (77)  منه  بالنص تتكون السلطة التنفيذية من رئيس جمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون ، ومن اشتراطات هذه الثنائية ن يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدد بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية . لكن الخلاف قام بشأن المراد  بتعبير الكتلة النيابية الاكثر عددا ؟ التي يحق لها ترشيح رئيس مجلس الوزراء ؟ هل هي الكتلة الفائزة بأكثر عدد من المقاعد النيابية في الانتخابات ، ام هي الكتلة التي تتشكل بعد اعلان النتائج من كتلتين او اكثر . بالاستناد الى ذلك تقرر طلب تفسير معنى الكتلة النيابية الاكثر عدد من المحكمة الاتحادية العليا وفق لاختصاصها بتفسير نصوص الدستور في المادة 93 الفقرة ثانيا من الدستور . المحكمة الاتحادية العليا حددت في قرارها 25 اتحادية 2010 اشتراطين ؛ الاول موضوعي خصت به تفسير  تعبير الكتلة النيابية الاكثر عددا والاشتراط الثاني اجرائي خصت به وقت الاعلان ومكنه عن الكتلة النيابية الاكثر عددا . ووفق لذلك قررت اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة . دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الاكثر من المقاعد . أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وارقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب ، ايهما اكثر عددا . فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي اصبحت مقاعدها  في الجلسة الاولى لمجلس النواب  اكثر عددا من الكتلة او الكتل الاخرى بتشكيل مجلس الوزراء استنادا الى احكام المادة 76 من الدستور . المحكمة في قرارها بالعدد 7 وموحداتها 9 و10 / اتحادية 2022 ، اكدت الاشتراط الاول بذهابها مذهب ، ان سبق الفصل من قبل هذه المحكمة بذات الموضوع موجب لرد الدعوى .  فيما عدلت عن اشتراطها الثاني ، بذهابها الى ان تسمية الكتلة الاكثر عدد يكون . في أي جلسة لمجلس النواب حتى وان كانت بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية . بقولها ” اما بالنسبة لطلب المدعين بخصوص الكتلة النيابية الاكثر عددا فان هذه المحكمة تجد ان المشرع الدستوري اورد ذكر السلطات الاتحادية في م 47 بان تتكون تلك السلطات من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ….وحرص المشرع على ذكر تلك السلطات بتسلسل مقصود حسب بداية تكوينها يبدأ اولا بالسلطة التشريعية باعتبارها السلطة الام ثم يستمر التسلسل الدستوري بالانتقال الى السلطة الثانية السلطة التنفيذية الفصل الثاني من الباب الثالث ونص على كيفية تكوينها في م 66 تتكون من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالفرع الاول برئيس الجمهورية م70  ثم نصت المادة 76 على تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا وبالتالي فان ولادة الشق الثاني من السلطة التنفيذية مجلس الوزراء بعد ولادة الشق الاول رئيس الجمهورية وحيث ان تسمية المرشح المكلف بتشكيل الشق الثاني مجلس الوزراء هو من الكتلة النيابية الاكثر عددا فان القائمة التي تتضمن هذه الكتلة تقدم الى مجلس النواب لتدقيقها في أي جلسة لمجلس النواب حتى وان كانت بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ونعتقد ان عدول المحكمة في  القرار رقم 7 وموحداتها 9 و10 لسنة 2022 المتعلقة بالاشتراط الاجرائي  ، بذهابها الى ان تسمية الكتلة الاكثر عدد يكون في أي جلسة لمجلس النواب حتى وان كانت بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، هو مذهب يوافق متبنيات الفكرة القانونية السائدة لبناء السلطات العامة  في دستور جمهورية العراق 2005 .

شاهد أيضاً

الصحافة الورقية والصحافة الالكترونية:علاقة تضاد أم تكامل؟

م.م محمد حيدر رؤوف لابد لنا من تشخيص المراحل التي مرت بها مراحل  تطور الصحافة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.