اقامت وحدة الارشاد التربوي والتوجية النفسي بالتعاون مع فرع القانون العام ورشة حول ( التعريف بالأعراف والاخلاقيات الجامعية وتعليمات انضباط الطلبة) حاضر فيها الاستاذة ابتهال غازي والدكتور ضياء مسلم الغيبي رئيس فرع القانون العام وتناولوا فيها فيها اهم الاعراف والتقاليد الجامعية من خلال بيان مفهومها وان كل مؤسسة تعليمية سواء كانت تربوية او جامعية لديها مجموعة من الاعراف والتقاليد الجامعية التي تسعى المؤسسة الى الحفاظ عليها فهي نسيج متكامل يفرض الانضباط ويحرص على مكانتها العلمية وتاريخها العريق. ومن اهم هذه الاعراف والتقاليد الجامعية :
-
المنافسة العلمية بين الطلبة وتجنب حالات الغش.
-
الالتزام بالدوام اليومي وحضور المحاضرات والدخول للقاعة الدراسية قبل التدريسي.
-
الاحترام لعناصر المنظومة التعليمية.
-
مراعاة مفهوم الزمالة وحدودها.
-
الالتزام بالزي الجامعي مع مراعاة حدود الحشمة والادب وبما يناسب مكانة الجامعة وخصوصية المحافظة.
-
الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تصدرها الكلية .
-
الابتعاد عن السلوكيات المدانة كالانحلال الخلقي والتدخين وتناول الكحول وتعاطي المخدرات .
-
نبذ عوامل التفرقة وعدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية وتحصين الذات من الافكار المتطرفة.
في حين القى الاستاذ المساعد الدكتور ضياء الغيبي رئيس القسم العام محاضرة عن تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضمنت بيان الالتزامات التي تقع على عاتق الطلبة والتي يجب التقيد بالقوانين والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ) والتي تشمل:
– عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا .
– عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .
– تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام الإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .
– السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية
– الامتناع عن اي عمل من شانه الاخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ( الكلية او المعهد ) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به .
– المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
– عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد .
– التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدى .
– تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .
– تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات .
– عدم دعوة شخصيات حزبية لألقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .
واضافة الى ما طرحه اعلاه التطرق الى بيان العقوبات التي تفرض على الطالب في حال مخالفة الالتزامات التي جاء ذكرها سلفا وحسب نصوص المواد ادناه:
المادة (2)
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .
ثانيا – الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .
المادة(3)
يعاقب الطالب بالإنذار اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
ثانيا – اخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد
المادة (4)
يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:
اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .
ثانيا – تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثا – قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما
رابعا – قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب .
المادة(5)
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا – اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .
ثانيا – مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثا – اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
رابعا – استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
خامسا – التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .
سادسا – حمله السلاح بأنواعه بإجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .
سابعا – احداثه عمدا او بإهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثامنا – اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .
تاسعا – تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
عاشرا – الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .
حادي عشر – اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
ثاني عشر – ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .
المادة (6)
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا – تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات.
ثانيا – اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثالثا – اتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة .
رابعا – تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير .
خامسا – ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه .
سادسا – عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .